Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Maqam · Pengarang: عيد بن سفر الحجيلي

Baca halaman 272

  1. بيان ما يباح وما لا يباح من الصلوات في أوقات النهي
  2. الفصل الخامس: صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء
  3. صلاة الكسوف

الأدلة:

استدل المجيزون لصلاة الكسوف في أوقات النهي:

بما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" وفي لفظ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة" ١.

وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول ﷺ أمر بصلاة الكسوف ولا وقت تحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم٢، كما أن هذا الحديث خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام عن الصلاة في بعض الأوقات٣.

واستدل المانعون:

بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، والنهي فيها للتحريم والأمر بصلاة الكسوف للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب٤.

والذي أراه في المسألة جواز صلاة الكسوف في أوقات النهي وهو ما ذهب إليه الشافعية واختاره بعض الحنابلة وهو إحدى الروايات عن الإمام مالك٥ لصراحة الأمر من رسول الله ﷺ بفعلها فيخص به عموم النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، لأن هذا الأمر لم يدخله التخصيص أما النهي عن الصلاة في بعض الأوقات فقد خص منه بعض الصلوات٦.

Rujukan halaman ini: تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، ص 272 (SanadKitab #12144, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.