Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Maqam · Pengarang: عيد بن سفر الحجيلي

Baca halaman 278

  1. بيان ما يباح وما لا يباح من الصلوات في أوقات النهي
  2. الفصل السابع: إعادة الصلاة مع الجماعة

قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" ١.

٢- عن بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله ﷺ فأذن بالصلاة فقام رسول الله ﷺ فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله ﷺ: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ " ألست برجل مسلم؟ " فقال: بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي فقال له رسول الله ﷺ: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت " ٢.

٣- عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة".

وفي لفظ: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال ما تأمر؟ قال: "صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ".

وفي لفظ آخر: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي "٣.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث هو: أن حديث يزيد بن الأسود صريح في الموضوع لأن فيه مشروعية الإعادة بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي.

Rujukan halaman ini: تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، ص 278 (SanadKitab #12144, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.