Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Iqalah · Pengarang: عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Baca halaman 259

  1. القسم الأول: الدراسة النظرية
  2. المبحث الثالث: صيغة الإقالة
  3. المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها
  4. المسألة السادسة: الإقالة بالإشارة

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على صحة الإقالة بالإشارة المفهومة إذا كانت صادرة ممن لا يستطيع الكلام ولا يحسن الكتابة ١؛ لأنها وسيلة إلى الإفهام والإفصاح عما في نفسه.

وأما إذا كانت الإشارة المفهومة صادرة من القادر على الكلام، أو القادر على الكتابة، فقد اختلف الفقهاء في اعتبارها على قولين:

القول الأول:

أنه لا يحصل التعاقد والتقايل بالإشارة، وهو قول الحنفية٢ والشافعية٣ والمتقدمين من الحنابلة ٤.

القول الثاني: أن التعاقد والتقايل يحصل بالإشارة، وهو قول المالكية ٥ والمتأخرين من الحنابلة ٦.

الأدلة:

استدل القائلون بأنه لا يحصل التعاقد والتقايل بالإشارة بأن الذي يستطيع

Rujukan halaman ini: حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 259 (SanadKitab #12148, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.