إحسانا وإرفاقا بطالب الإقالة، والزيادة عليه أو النقص من حقه تلحق ضرراً به، والضرر غير جائز، لقوله ﷺ "لا ضرر ولا ضرار" ١.
وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فنقل عن الإمام أحمد جواز التقايل بزيادة على الثمن٢، وذهب محمد بن الحسن إلى جوازها مع النقص في الثمن٣، وسيأتي مزيد من الكلام على هذا الشرط في المسائل التطبيقية ٤.
٥- أن يبقى المحل قابلاً للفسخ بأحد الخيارات، كالشرط والعيب والرؤية، وذكر الكاساني أن هذا شرط على أصل أبي حنيفة وزفر ٥، وذلك "لأنها فسخ عندهما فلابد أن يكون المحل محتملاً للفسخ، فإذا خرج عن هذا الاحتمال خرج عن احتمال الإقالة ضرورة" ٦.
Rujukan halaman ini:حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 276 (SanadKitab #12148, hlm. urut 57)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.