على القول بأن الإقالة بيع اختلف في ذلك، فقيل يجوز ذلك، وهو قول المالكية ١، ووجه عند الحنابلة ٢، وبه قال أبو يوسف من الحنفية٣.
وذلك لأن المتقايلين يستأنفان عقداً جديداَ بينهما فلا بأس بما يحدث بينهما من شرط في ذلك، والبائع يجوز أن يبيع بمثل الثمن الذي اشترى به أو بأزيد أو بأنقص.
وقيل لا تصح، وهو وجه عند الحنابلة، وصححه السامري ٤.
وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا تصح٥ عند الشافعية ٦، وهو الأصح عند الحنابلة ٧، لأن رفع العقد لابد أن يكون بمثل الثمن.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقالة تصح بمثل الثمن ويبطل الشرط لأن رفع ما لم يكن ثابتاً محال والنقصان لم يكن ثابتاً فرفعه يكون محالاً ٨.
وتوضيح ذلك أن العقد في الصورة السابقة ثابت بعشرين ألف ريال فلا
Rujukan halaman ini:حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 292 (SanadKitab #12148, hlm. urut 72)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.