Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Iqalah · Pengarang: عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Baca halaman 238

  1. القسم الأول: الدراسة النظرية
  2. المبحث الأول: تحديد المراد بالإقالة
  3. المطلب الأول: تعريف الإقالة

ذكرت لا تدخل فيه ١.

التعريف المختار:

يظهر لي أن الإقالة يراد بها عند الفقهاء: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين.

فقولنا: المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق.

وتقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين.

وقولنا: للمستقيل لأن العقد قد يكون لازماً من جهته غير لازم للمقيل.

وقولنا باتفاق العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد.

Rujukan halaman ini: حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 238 (SanadKitab #12148, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.