Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Iqalah · Pengarang: عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Baca halaman 314

  1. الخاتمة

١١ أن الإقالة لا يثبت فيها خيار المجلس.

١٢ أنه يصح التصرف في المبيع بعد الإقالة، ولا يشترط قبضه.

١٣ أنه لا ينبغي لمن أقال أن يأخذ زيادة على من استقاله، لأن الإقالة معروف وإحسان، وأخذ الزيادة ينافي ذلك.

١٤ أن القول بصحة التقايل بشرط النقص من الثمن أولى من المنع.

١٥ أن المفلس إذا باع سلعة ثم عادت إليه بالإقالة ووجدها بائعها عنده يحق له أخذها.

١٦ أن إقالة الإقالة لا تصح، لأن الفسخ لا يحتمل الفسخ.

١٧ أنه لا يلزم التقابض عند تقايل المتصارفين.

١٨ أن الشفعة لا تثبت بعد التقايل، لأن الإقالة فسخ وليست بيعاً، والمبيع لم يخرج من ملك البائع.

وفي نهاية هذا البحث أذكر القارئ بان هذا البحث مجهود بشري، وهو عرضة للصواب والخطأ، وكاتبه أحوج الناس إلى الحق والدلالة على الصواب، وأسأل الله عزوجل أن يغفر لي ما حصل مني في هذا البحث من التقصير، وأن يجعل هذا البحث عند حسن ظن من قرأه، فإن يكن كذلك فمن الله، وأحمد الله على ذلك، وإن يكن غير ذلك فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 314 (SanadKitab #12148, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.