Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 82

  1. ضعيف سنن الترمذي

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.

والصحيح عن ابن عمر موقوف.

قوله (١) : واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد، وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام، يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان، أطعم عنه.

وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد.

قال: وأشعث هو ابن سوار.

ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.

٢٤ - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ ١١٤ - ٧٢٢ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.

أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ:

" ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقئ، والاحتلام ".

(ضعيف - تخريج حقيقة الصيام ٢١ - ٢٢، ضعيف أبي داود ٤٠٩ (٢) (عندنا برقم ١٣ / ٢٣٧٦، ضعيف الجامع الصغير ٢٥٦٧، المشكاة ٢٠١٥)) .

قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ.

وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا.

ولم يذكروا فيه: عن أبي سعيد.

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث.

قال: سمت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن الترمذي، ص 82 (SanadKitab #1216, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.