حتى قال رجل لامرأته: والله! لا أطلقك فتبينين مني، ولا آويك أبدا.
قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك.
فكلما همت عدتك أن تنقضي، راجعتك.
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي ﷺ فأخبرته، فسكت النبي ﷺ، حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (١) .
قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق.
(ضعيف - الارواء ٧ / ١٦٢) ... - ١٢١١ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه.
ولم يذكر فيه (عن عائشة) .
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
٢١ - باب ما جاء في الايلاء ٢٠٩ - ١٢٢١ حدثنا الحسن بن قزعة البصري.
حدثنا مسلمة بن علقمة.
حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وحرم.
فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة.
(ضعيف - الارواء ٢٥٧٤) .
وفي الباب عن أبي موسى، وأنس.
حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي.
أن النبي ﷺ، مرسلا.
وليس فيه (عن