Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 169

  1. ضعيف سنن الترمذي

زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.

قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ﷺ في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.

٢٩ - باب ما جاء فيمن يقول للاخر: يا مخنث.

٢٤٦ - ١٥٠٣ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوة ".

(ضعيف - المشكاة ٣٦٣٢ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٦١٠)) .

هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.

وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني:

أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي ﷺ بقتله.

والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.

وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.

وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن الترمذي، ص 169 (SanadKitab #1216, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.