Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 14

  1. ضعيف سنن الترمذي

٢٠ - ١٣٧ حدثنا الحسين بن حريث.

أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ".

(ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود ٢٥٨ (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٣٨ - ٢٦٥)) .

قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.

وهو قول بعض أهل العلم.

وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.

وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي.

وهو قول عامة علماء الامصار.

٢١ - ١٤٥ حدثنا يحيى بن موسى.

حدثنا سعيد بن سليمان.

حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء:

(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (١) .

وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (٢) .

وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (٣) .

فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم.

(ضعيف الاسناد) .

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن الترمذي، ص 14 (SanadKitab #1216, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.