Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 46

  1. ضعيف سنن الترمذي

جازت صلاته ".

(ضعيف - ضعيف أبي داود ٢٦ و ١٨١ (عندنا برقم ٣٥ / ٢٠٥ و ٢١٤ / ١٠٠٥)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد، وأحدث قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته.

وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد، أو قبل أن يسلم، أعاد الصلاة.

وهو قول الشافعي.

وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم، أجزأه لقول النبي ﷺ: " وتحليلها التسليم " والتشهد أهون.

قام النبي ﷺ في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد.

وقال إسحاق بن ابراهيم: إذا تشهد، ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي ﷺ التشهد فقال: " إذا فرغت من هذا، فقد قضيت ما عليك ".

قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد هو الافريقي (١) ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.

٢٩٨ - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة ٦٤ - ٤١١ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وعلي بن حجر، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، وعكرمة، عن ابن عباس قال:

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن الترمذي، ص 46 (SanadKitab #1216, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.