Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 51

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [أولا: أبواب حكم ترك الصلاة]
  3. [الباب الرابع] باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر

المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع، ولهذا أوّلها السلف؛ فحكي عن جماعة منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، ورفى بأن راوي بعض هذه الأحاديث أبو هريرة (¬١) وهو متأخّر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق، وكانت إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحجِّ وغيرها.

وحكى النووي (¬٢) عن بعضهم أنّه قال: هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه: من قال الكلمة وأدّى حقها وفريضتها، قال: وهذا قول الحسن البصري. وقال البخاري (¬٣): إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، ذكره في كتاب اللباس.

وذكر الشيخ أبو عمر [و] (¬٤) بن الصلاح (¬٥) أنه يجوز أن يكون ذلك: أعني

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 51 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.