Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 54

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [أولا: أبواب حكم ترك الصلاة]
  3. [الباب الخامس] باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا

والترمذي (¬١) والدارقطني (¬٢) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدّه بنحوه، ولم يذكر التفرقة.

وفي الباب عن أبي رافع عند البزار (¬٣) بلفظ قال: "وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله ﷺ بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وفرّقوا بين [مضاجع] (¬٤) الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا، أظنه تسع سنين".

وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجُهني أنه قال لامرأته، وفي رواية لامرأة: "متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله ﷺ أنّه قال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة"، أخرجه أبو داود (¬٥).

قال ابن القطان (¬٦): لا تُعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي رَوَت عنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 54 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.