Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 60

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [أولا: أبواب حكم ترك الصلاة]
  3. [الباب السادس] باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة

يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر" فهذا مقيد، والحديث الأول مطلق، وحمل المطلق على المقيد واجب، فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان.

قوله: (يجبّ ما قبله) أي يقطعه، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره، وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبّها لحديث حكيم بن حزام عند مسلم (¬١) وغيره (¬٢): "أنّه قال لرسول الله ﷺ: أرأيت أمورًا كنت أتحنّث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله ﷺ: "أسْلمْتَ على ما أسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ"، وقد قال المازري (¬٣): إنه لا يصح تقرّب الكافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه، لأن من شرط المتقرّب أن يكون عارفًا بما تقرب إليه، والكافر ليس كذلك، وتابعه القاضي عياض (¬٤) على تقرير هذا الإشكال.

قال في الفتح: واستضعف ذلك النووي (¬٥) فقال: الصواب الذي عليه المحقّقون، بل [بعضهم نقل] (¬٦) الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالًا جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 60 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.