Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 93

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب الخامس] باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها

قال: وإنما نصّ على أنها الصبح لأنها لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر ومذهبه اتّباع الحديث، ورواه أيضًا في البحر (¬١) عن عليّ ﵇.

(القول الرابع): أنها المغرب وإليه ذهب قبيصة بن ذؤيب (¬٢).

(القول الخامس): أنها العشاء، نسبه ابن سيد الناس وغيره إلى البعض من العلماء (¬٣)، وصرّح المهدي في البحر (¬٤) بأنه مذهب الإمامية.

(القول السادس): أنها الجمعة في يوم الجمعة (¬٥) وفي سائر الأيام الظهر، حكاه ابن مقسم في تفسيره، ونقله القاضي عياض عن البعض.

(القول السابع): أنها إحدى الخمس مبهمة، رواه ابن سيد الناس عن زيد بن ثابت والربيع بن [خيثم] (¬٦) وسعيد بن المسيب (¬٧) ونافع (¬٨) وشريح (¬٩) وبعض

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 93 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.