محمد بن الفرس في كتابه في أحكام القرآن أن ابن عباس قرأ: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر﴾ على البدل، على أن ابن عباس لم يرفع تلك المقالة إلى رسول الله ﷺ، بل قالها من قبل نفسه، وقوله ليس بحجّة.
واحتجّ أهل القول الرابع بأن المغرب سبقت عليها الظهر والعصر وتأخّرت عنها العشاء والصبح (¬١).
واحتجّ أهل القول الخامس [بأنها العشاء] (¬٢) بمثل ما احتجّ به أهل القول الرابع (¬٣).
واحتجّ أهل القول السادس بأن الجمعة قد ورد الترغيب في المحافظة عليها.
قال النووي (¬٤): وهذا ضعيف لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرّضة للضياع وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها.
واحتجّ أهل القول السابع على أنها مبهمة بما روي أن رجلًا سأل زيد بن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 99 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1052)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.