Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 103

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب الخامس] باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها

الناس في شرح الترمذي ولم يتكلّم عليها، وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها.

وفي الباب عن عمر عند النسائي (¬١) والترمذي (¬٢) وقال: ليس بإسناده بأس.

وعن أبي هريرة عند الطحاوي (¬٣) والدمياطي (¬٤)، وأشار إليه الترمذي (¬٥).

وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي (¬٦)، وأشار إليه الترمذي (¬٧) أيضًا.

وهذه الأحاديث مصرّحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك.

قوله: (عن صلاة العصر) هكذا وقع في [صحيحي] (¬٨) البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفت غيرها (¬٩).

وفي الموطأ (¬١٠): أنها الظهر والعصر.

وفي الترمذي (¬١١) والنسائي (¬١٢) بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 103 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.