الناس في شرح الترمذي ولم يتكلّم عليها، وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها.
وفي الباب عن عمر عند النسائي (¬١) والترمذي (¬٢) وقال: ليس بإسناده بأس.
وعن أبي هريرة عند الطحاوي (¬٣) والدمياطي (¬٤)، وأشار إليه الترمذي (¬٥).
وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي (¬٦)، وأشار إليه الترمذي (¬٧) أيضًا.
وهذه الأحاديث مصرّحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك.
قوله: (عن صلاة العصر) هكذا وقع في [صحيحي] (¬٨) البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفت غيرها (¬٩).
وفي الموطأ (¬١٠): أنها الظهر والعصر.
وفي الترمذي (¬١١) والنسائي (¬١٢) بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن