Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 123

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب السابع] باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب

مانع من حمل اللام على العموم لم يتم له باعتبار حديث: "لا صلاة بحضرة طعام"، عند مسلم (¬١) وغيره (¬٢).

ولفظ صلاة نكرة في سياق النفي، ولا شك أنها من صيغ العموم.

ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس بتخصيص على أن العلّة التي ذكرها شرّاح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي (¬٣) وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات، فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره، والصلوات متساوية الأقدام في هذا.

وظاهر الأحاديث أنه يقدم العَشاء مطلقًا سواء كان محتاجًا إليه أم لا، وسواء كان خفيفًا أم لا، وسواء خشي فساد الطعام أو لا، وخالف الغزالي (¬٤) فزاد: قيد خشية فساد الطعام، والشافعية فزادوا قيد الاحتياج، ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفًا. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم (¬٥) والظاهرية، ورواه الترمذي (¬٦) عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحق. ورواه العراقي عن الثوري فقال: يجب تقديم الطعام، وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت.

وذهب الجمهور إلى الكراهة، وظاهر الأحاديث أيضًا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت وإليه ذهب ابن حزم (٥)، وذكره أبو سعيد المتولي (¬٧) وجهًا لبعض الشافعية (¬٨). وذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلّى على حاله

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 123 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.