Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 170

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب الرابع عشر] باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجوب المحافظة على الوقت
  4. [الكلام على إعادة الصلاة في جماعة]

مرتين" عند أبي داود (¬١) والنسائي (¬٢) وابن خزيمة (¬٣) وابن حبان (¬٤).

وأمّا جعله مخصّصًا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان، وكذا حمله على التكرير لغير عذر.

وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات؛ لأن النبيّ ﷺ أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصّصًا لحديث: "لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر" (¬٥)، ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسّكًا بعموم حديث: "لا صلاة"، ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعًا.

قال النووي (¬٦): وهو ضعيف. قلت: وكذلك الوجه الأول لأن الخاص مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقًا كما تقرّر في الأصول لهم، واحتجّ من قال بأنهما فريضة بعدم المخصّص بالاعتداد بأحدهما ورد بحديث: "لا ظهران في يوم" (¬٧)، وحديث: "لا تصلّي صلاة في يوم مرتين" (¬٨).

٦٠/ ٤٧٧ - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ [رضي الله تعالى عنه] (¬٩) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 170 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.