Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 175

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب الخامس عشر] باب قضاء الفوائت

وَلِمُسْلِمٍ (¬١): "إذَا رَقَدَ أحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ") (¬٢). [صحيح]

٦٢/ ٤٧٩ - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِن اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ " (٢). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ والتِّرْمِذِيَّ) (¬٣). [صحيح]

قوله: (من نسي) تمسّك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينسَ لا يصلّي، وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم (¬٤) وبعض أصحاب الشافعي (¬٥)، وحكاه في البحر (¬٦) عن ابني الهادي والأستاذ، ورواية عن القاسم والناصر.

قال ابن تيمية حفيد المصنف (¬٧): والمنازعون لهم ليس لهم حجّة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلّا بأمر جديد، وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط، بل ننازع في قبول القضاء منه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 175 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.