خروج وقتها المقدّر لها لهذا العذر قضاء، وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلّة حتى ينتهض دليل يدلّ على القضاء.
والحديثان يدلّان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو أجماع.
قال المصنف (¬١) رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث أبي هريرة: وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها لقوله: "لا كفارة لها إلا ذلك"، وفيه دليل على أن شرّع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه (¬٢)، انتهى.