شيبة (¬١) والطبراني (¬٢).
و] (¬٣) أخرجه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) مطولًا عن أبي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة ولا قوله: "فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها" إلى آخره.
وأخرجه أبو داود (¬٦) من حديث الحسن عن عمران وفيه ذكر الأذان والإقامة دون قوله: "فقالوا: يا رسول الله" إلى آخر الحديث المذكور، ولكنه أخرج هذه الزيادة التي في حديث الباب النسائي (¬٧)، وذكرها الحافظ في الفتح واحتجّ بها، ويعارضها ما في صحيح مسلم (¬٨) من حديث أبي قتادة بلفظ: "فإذا كانَ الغَدُ فليُصلِّها عندَ وقتِها"، وما في سنن أبي داود (¬٩) من حديث عمران بن حصين بلفظ: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقض مثلها"، ويشهد لصحة تلك الرواية ما تقدم في أوّل الباب من حديث أنس (¬١٠) بلفظ: "لا كفارة لها إلا ذلك"، ويدلّ على صحتها إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتها.
كما صرّح بذلك الخطابي (¬١١) والحافظ (¬١٢) ابن حجر، والمعارضة برواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحتمال أن يريد بقوله: فليصلّها عند وقتها، أي الصلاة التي تحضر لأنه ربما توهم أن وقتها قد تحوّل إلى ذلك الوقت الذي