Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 181

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب الخامس عشر] باب قضاء الفوائت

شيبة (¬١) والطبراني (¬٢).

و] (¬٣) أخرجه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) مطولًا عن أبي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة ولا قوله: "فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها" إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (¬٦) من حديث الحسن عن عمران وفيه ذكر الأذان والإقامة دون قوله: "فقالوا: يا رسول الله" إلى آخر الحديث المذكور، ولكنه أخرج هذه الزيادة التي في حديث الباب النسائي (¬٧)، وذكرها الحافظ في الفتح واحتجّ بها، ويعارضها ما في صحيح مسلم (¬٨) من حديث أبي قتادة بلفظ: "فإذا كانَ الغَدُ فليُصلِّها عندَ وقتِها"، وما في سنن أبي داود (¬٩) من حديث عمران بن حصين بلفظ: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقض مثلها"، ويشهد لصحة تلك الرواية ما تقدم في أوّل الباب من حديث أنس (¬١٠) بلفظ: "لا كفارة لها إلا ذلك"، ويدلّ على صحتها إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتها.

كما صرّح بذلك الخطابي (¬١١) والحافظ (¬١٢) ابن حجر، والمعارضة برواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحتمال أن يريد بقوله: فليصلّها عند وقتها، أي الصلاة التي تحضر لأنه ربما توهم أن وقتها قد تحوّل إلى ذلك الوقت الذي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.