وقد استدلّ بهذا الحديث من قال: إن الأذان أفضل من الإمامة وهو نصّ الشافعي في الأم وقول أكثر أصحابه. وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضل وهو نصّ الشافعي أيضًا قاله النووي (¬١)، وبعضهم ذهب إلى أنهما سواء، وبعضهم إلى أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهي أفضل وإلّا فالأذان، قاله أبو عليّ (¬٢) وأبو القاسم بن كجّ (¬٣) والمسعودي والقاضي حسين من أصحاب الشافعي (١).
واختلف في الجمع بين الأذان والإقامة، فقال جماعة من أصحاب الشافعي: إنه يستحب أن لا يفعله، وقال بعضهم: يكره، وقال محقّقوهم وأكثرهم: لا بأس به بل يستحب. قال النووي (¬٤): وهذا أصحّ، وفي البيهقي (¬٥) مرفوعًا من حديث جابر النهي عن ذلك، قال الحافظ: لكن سنده ضعيف.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 197 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1150)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.