Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 202

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب الأول] باب وجوبه وفضيلته

فيجاب عنه بأن ابن نمير (¬١) قد قال: عن الأعمش، عن أبي صالح: ولا أراني إلّا قد سمعته منه (¬٢). وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح. وقال هشيم: عن الأعمش: حدّثنا أبو صالح عن أبي هريرة ذكر ذلك الدارقطني فبيَّنت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح ثم سمعه منه. قال اليعمري: والكل صحيح والحديث متّصل (¬٣).

قوله: (الإمام ضامن) الضمان في اللغة: الكفالة والحفظ والرعاية، والمراد أنهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار، حكي ذلك عن الشافعي في الأم (¬٤).

وقيل: المراد ضمان الدعاء أن يعمّ القوم به ولا يخصّ نفسه.

وقيل: لأنه يتحمّل القيام والقراءة عن المسبوق.

وقال الخطابي (¬٥): معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة.

قوله: (والمؤذن مؤتمن)، قيل: المراد أنه أمين على مواقيت الصلاة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 202 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.