وأخرج عبد الرزاق (¬١) والمقدسي والنسائي (¬٢) في المواعظ من سننه عن سلمان رفعه: "إذا كان الرجل في أرض قيٍّ (¬٣)، أي قفر، فتوضأ، فإن لم يجد الماء تيمّم، ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصلّيها، إلّا أمّ من جنود الله صفًا".
ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معتمر التيمي (¬٤) عن أبيه.
وروى نحوه البيهقي (¬٥) والطبراني في الكبير (¬٦).
والحديث يدلّ على شرعية الأذان للمنفرد، فيكون صالحًا لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختصّ بالجماعة.
وفيه أيضًا أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب.
وقد أخرج أبو داود (¬٧) والنسائي (¬٨) وابن ماجه (¬٩) وابن خزيمة (¬١٠) وابن حبان (¬١١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "يُغْفَرُ للمؤذّن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس". وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة.
قال ابن القطان (¬١٢):
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.