Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 222

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب الثاني] باب صفة الأذان

[وليس فيه للنسائي (¬١)، والترمذي (¬٢)، وابن ماجه (¬٣)، إلا الإقامة] (¬٤).

قوله: (أُمِرَ بلال) هو في معظم الروايات على البناء للمفعول.

وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محقّقي الطائفتين أنها تقتضيه لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتّباعه، وهو الرسول ﷺ لا سيما في أمور العبادة، فإنها إنما تؤخذ عن توقيف ويؤيّد هذا ما وقع في رواية روح عن عطاء: "فأمر بلالًا" بالنصب وفاعل أمر هو النبيّ ﷺ، وأصرح من ذلك رواية النسائي (¬٥) وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ: "أن النبيّ ﷺ أمر بلالًا"، قال الحاكم (¬٦): صرّح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة، قال الحافظ (¬٧): ولم يتفرّد به.

فقد أخرجه أبو عوانة (¬٨) من طريق عبدان المروزي ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدارقطني (¬٩) أيضًا، ولم يتفرّد عبد الوهاب.

وقد رواه البلاذري (¬١٠) من طريق أبي شهاب الحنّاط (¬١١) عن أبي قلابة (¬١٢)، وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبيّ ﷺ لا غيره، كما استدلّ به ابن المنذر وابن حبان. قال ابن سيد الناس: والآمر بذلك النبيّ ﷺ من غير شك.

وقد روى البيهقي (¬١٣) فيه بالسند الصحيح عن أنس: "أن رسول الله ﷺ أمر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 222 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.