وقد أخرج البيهقي (¬١) نحوه عن عليّ ﵁ من قوله، وقال: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ (¬٢) من طريق أبي الجوزاء (¬٣) عن ابن عمه، وفيه معارك (¬٤) وهو ضعيف.
ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري (¬٥)، ومسلم (¬٦)، وأبي داود (¬٧)، والترمذي (¬٨)، والنسائي (¬٩)، بلفظ: "أنه قال ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"، أي خرجت، لأنه يدلّ على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن بلالًا كان يراقب خروج النبيِّ ﷺ فيشرع في الإقامة عند أوّل رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق (¬١٠) عن ابن جريج عن ابن شهاب: "أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذّن الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبيّ ﷺ مقامه حتى تعتدل الصفوف".
وفي صحيح مسلم (¬١١)، وسنن أبي داود (¬١٢)، ومستخرج أبي عوانة (¬١٣): "أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه ﷺ ".
وفي حديث أبي قتادة (¬١٤): "أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم