واحد، ووثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله: وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر (¬١).
وفيه أيضًا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها.
قال المصنف (¬٢) رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن السنّة أن يكبّر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، انتهى.
وفي ذلك خلاف لعلّه يأتي إن شاء الله تعالى.
٢١/ ٥٠٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا) (¬٤). [صحيح]