Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 261

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب السادس] باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان

واحد، ووثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.

وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله: وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر (¬١).

وفيه أيضًا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها.

قال المصنف (¬٢) رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن السنّة أن يكبّر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، انتهى.

وفي ذلك خلاف لعلّه يأتي إن شاء الله تعالى.

٢١/ ٥٠٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا) (¬٤). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 261 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.