Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 267

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب السادس] باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان

عند جماعة الرواة، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ثم ساقه مرفوعًا من طريق أبي بشر الدولابي. قال: حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي، حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا مالك عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ فذكر نحو الحديث المتقدّم (¬١).

الحديث يدلّ على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، كما في الأحاديث الصحيحة.

وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده وهو بين الأذان والإقامة.

(منها) ما سلف في هذا الباب.

(ومنها): ما أخرجه مسلم (¬٢)، والنسائي (¬٣)، وابن ماجه (¬٤)، والترمذي وحسَّنه (¬٥)، وصححه اليعمري من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا بلفظ: "من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه".

(ومنها): ما أخرجه أبو داود (¬٦) والنسائي في عمل اليوم والليلة (¬٧) من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 267 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.