Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 274

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب الثامن] باب الفصل بين النداءين بجلسة

ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان (¬١) من طريق يزيد بن أبي زياد (¬٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد.

قال الحافظ (¬٣): وهذا الحديث ظاهر الانقطاع.

قال المنذري (¬٤): إلا أن قوله في رواية أبي داود، حدثنا أصحابنا، إن أراد الصحابة فيكون مسندًا وإلّا فهو مرسل.

وفي رواية ابن أبي شيبة (¬٥)، وابن خزيمة (¬٦)، والطحاوي (¬٧)، والبيهقي (¬٨)، حدثنا أصحاب محمد، فتعين الاحتمال الأول، ولهذا صححها ابن [حزم] (¬٩) وابن دقيق العيد (¬١٠).

وقد قدمنا في شرح حديث أنس (¬١١) أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ما يجاب به عن دعوى الانقطاع، وإعلال الحديث بها، فارجع إليه.

والحديث استدلّ به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، لقوله: "فأذن ثم قعد قعدة"، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب (¬١٢) من أبواب الأوقات والكلام على بقية فوائد الحديث قد مرّ في أوّل الأذان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 274 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.