Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 276

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب التاسع] باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان

وروى ابن أبي شيبة (¬١) عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلًا، ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس.

وروي (¬٢) أيضًا عن معاوية بن قرّة أنّه قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب.

وقد ذهب إلى تحريم الأجرة شرطًا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم (¬٣) وقال مالك (¬٤): لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك. وقال الأوزاعي (¬٥): يجاعل عليه ولا يؤاجر. وقال الشافعي في الأم (¬٦): "أحبُّ أن يكون المؤذنون متطوّعين، قال: وليس للإمام أن يرزقَهُم وهو يجد من يؤذن متطوّعًا ممن له أمانة، إلا أنْ يرزقَهُم من ماله، قال: ولا أحسبُ أحدًا ببلد كثيرِ الأهلِ يعوزُه أن يجدَ مؤذنًا أمينًا يؤذن متطوعًا، فإنْ لم يجدْهُ فلا بأس أن يرزقَ مؤذنًا، ولا يرزقُه إلا من خُمْسِ الخُمسِ الفضل.

وقال ابن العربي (¬٧): الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرًا كما يأخذ المستنيب. والأصل في ذلك قوله ﷺ: "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة" (¬٨) اهـ.

فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص، وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرّح بذلك اليعمري.

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك.

وأخرج عن أبي محذورة أنّه قال: "فألقى عليّ رسولُ الله ﷺ الأذان فأذنت

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 276 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.