قوله: (في درع) هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها [ورجليها] (¬١)، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل.
قوله: (يرخين شبرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض.
[الباب السادس] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها
١٥/ ٥٢٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٢) أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ على عاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ". رَواهُ البُخَارِيُّ (¬٣) وَمُسْلِمٌ (¬٤)، لكِنْ قالَ: "عَلَى عاتِقَيه"، ولأحمَدَ (¬٥) اللَّفْظَانِ). [صحيح]
الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود (¬٦) والنسائي (¬٧) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
قوله: (لا يصلين) [و] (٢) في لفظ: "لا يصلي" قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي.
قال الحافظ (¬٨): ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: "لا يصل". ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء (¬٩) عن مالك بلفظ: "لا يصلين" بزيادة نون التأكيد.
ورواه الإسماعيلي (¬١٠) من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ ".