١٩/ ٥٣٢ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬١) "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى أنْ يُصَلِّي الرّجُل حَتَّى يَحتَزِمَ". رَواهُ أحمدُ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ) (¬٣) [حسن لغيره]
هذا الحديث [وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد (٢) وأبي داود (٣) ولكنه] (¬٤) يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقو، وقد تقدم؛ لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس (¬٥) وغيره وكذلك حديث "وإن كان ضيقًا فاتزر به" عند الشيخين (¬٦) كما تقدم؛ لأن الاتزار: شدّ الإزار على الحقو فيكون هذا النهي مقيدًا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث، وقد تقدم الكلام على ذلك.
٢٠/ ٥٣٣ - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ (¬٧) بْنِ قُرَّةَ عَنْ أبيه [رضي الله تعالى عنهم] (١) قال: أُتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ في رَهْطٍ مِنْ مُزينَةَ فَبايعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلقٌ قالَ: فبَايَعْتُهُ فأدْخلْتُ يَدِي مِنْ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتُمَ، قالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعاويةَ وَلَا أبَاهُ في شِتَاءٍ وَلَا حَرّ إلَّا مُطْلِقَيْ أزْرَارِهِمَا لَا يُزَرِّرَانِ أبَدًا رَوَاهُ