٢٥/ ٥٣٨ - (وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬١) أن النبيَّ ﷺ نَهى عَنِ اشْتِمال الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ على فِرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. رَواهُ الجَماعَةُ (¬٢) إلَّا التَّرْمِذِيَّ (¬٣) فإنهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ.
وَللبُخَارِيِّ (¬٤) نَهى عَنْ لَبْستَيْنِ، واللّبْسَتَانِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ على أحَدِ عاتقيْهِ فَيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، واللِّبْسَةِ الأخْرَى احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالِسٌ لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنهُ شَيْءٌ).
قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله.
[الباب العاشر] باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
٢٦/ ٥٣٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (١) أن النبيَّ ﷺ نَهى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ وَأَنْ يُعْطِّيَ الرَّجُلُ فاهُ. رَواهُ أَبُو دَاودَ (¬٥)، ولأحمدَ (¬٦) والتِّرْمِذِيِّ (¬٧) عنهُ النَّهْيُ عَنِ السَّدْل، ولابْنِ ماجَهْ (¬٨) النَّهْيُ عَن تَغْطِية الْفَمِ). [حسن]