كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل، وإنما يقع النزاع في الأولى، ومفهومه أن من عمل عملًا عليه أمر الشرع فهو صحيح، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجمع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع اهـ.
٢٩/ ٥٤٢ - (وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِر [رضي الله تعالى عنهما] (¬١) قالَ: "أُهْدِيَ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَرُّوجُ حَرير فَلَبسَهُ، ثم صَلَّى فِيهِ، ثمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنيفًا شدِيدًا كالْكارهِ لهُ، ثمَّ قالَ: "لَا يَنبَغِي هذا لِلْمُتَّقِينَ". مُتَّفَقٌ عليهِ) (¬٢). [صحيح]
قوله: (فَرُّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القبا المفرّج (¬٣) من خلف، وحكى أبو زكريا التبريزي (¬٤) عن أبي العلاء المعري (¬٥) جواز ضم أُوله وتخفيف الراء.
قال الحافظ في الفتح (¬٦): والذي أَهداه هو أكيدر دومة (¬٧) كما صرح بذلك البخاري في اللباس.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 341 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.