Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 352

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الأول] باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء

يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي" زاد ابن ماجه (¬١) "حل لإناثهم" وبين النسائي الاختلاف فيه عن يزيد بن أبي حبيب. قال الحافظ (¬٢): وهو اختلاف لا يضر ونقل عبد الحق (¬٣) عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون، وذكر الدارقطني (¬٤) الإختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب، ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة (¬٥) عن رجل من همدن يقال له أفلح عن عبد الله بن زربر عن علي ﵇ قال الحافظ (¬٦): الصواب أبو أفلح. وقد أعله ابن القطان (¬٧) بجهالة حال رواته ما بين يزيد بن أبي حبيب وعليّ فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد، وأما أبو أفلح فقال الحافظ (¬٨): ينظر فيه، وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره ابن حبان في الثقات (٥) واسمه عبد العزيز.

وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر عند البيهقي (¬٩) بإسناد حسن.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 352 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.