Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 354

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الأول] باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء

وعن زيد بن أرقم عند الطبراني (¬١) والعقيلي (¬٢) وابن حبان في الضعفاء (¬٣)، وفيه ثابت بن زيد قال أحمد (¬٤): له مناكير.

وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطني (¬٥) وإسناده مقارب.

وعن ابن عباس عند الدارقطني (¬٦) والبزار (¬٧) بإسناد واه.

وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها.

والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

٤/ ٥٤٧ - (وَعَنْ عليّ [﵇] (¬٨) قالَ: أُهْدِيَتْ إلى النَّبيِّ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءُ فَبَعَثَ بِهَا إليَّ فَلَبسْتُها فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فقالَ: "إنِّي لَمْ أبْعَثْ بِها إلَيْكَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 354 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.