Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 357

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الثاني] باب في أن افتراش الحرير كلبسه

[الباب الثاني] باب في أن افتراش الحرير كلبسه

٦/ ٥٤٩ - (عَنْ حُذَيْفَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬١) قالَ: نَهَانَا النَّبيُّ ﷺ أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَأنْ نَأْكُلَ فِيها وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والدِّيباجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَليهِ. رَوَاهُ الْبُخَاريُّ) (¬٢). [صحيح]

الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني (¬٣).

وقوله: (وأن نجلس عليه) يدل على تحريم الجلوس على الحرير، وإليه ذهب الجمهور، كذا في الفتح (¬٤) بأنه مذهب الجمهور، وبه قال عمر (¬٥) وأبو عبيدة (¬٦) وسعد بن أبي وقاص (¬٧)، وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى (¬٨).

وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبو حنيفة وأصحابه (¬٩). وروي عن ابن عباس (¬١٠) وأنس (¬١١) أنه يجوز افتراش الحرير، وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية (¬١٢). واحتج لهم في البحر بأن الفراش موضع إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز، قال: إذ لا خلاف فيها (¬١٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 357 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.