فمن قال: حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لهما [ترخيصًا] (¬١) لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما، ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق.
[الباب الخامس] باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره
١٢/ ٥٥٥ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبِيهِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٢) قالَ: رَأَيْتُ رَجلًا بِبُخَارَى على بَغْلَةٍ بَيْضاءَ عليهِ عمامَةُ خَزّ سَوْدَاء، فقالَ: كَسَانِيها رَسُولُ الله ﷺ. رَواهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣) والبُخاري في تَارِيخِهِ (¬٤). [بسند ضعيف]
وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحابَةِ رَضِيَ الله [تعالى] (٢) عنهُمْ).
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي (¬٥)، ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٤) عن مخيلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وقال: قال عبد الله: نراه ابن [خازم] (¬٦) السلمي، قال: وابن [خازم] (٦) ما أدري أدرك النبي ﷺ أم لا، وهذا شيخ آخر. وقال النسائي قال بعضهم: إن هذا الرجل عبد الله بن خازم أمير خراسان (¬٧). قال المنذري: عبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي كنيته أبو صالح ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم انتهى.
وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن سعد بن عثمان