Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 373

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الخامس] باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره

أن الراجِحَ عندَ من أطلقَ نفسَه عن وثَاقِ العصبيةِ الوبيَّةِ عدمُ حُجِّيَّةِ الإجماعِ إن سَلِمَ إمكانُه ووقوعُه ونقلُه والعِلْمُ به، وإنْ كانَ الحقُّ منعَ الكل (¬١).

وأحسنُ ما يُستدلُّ به على الجواز حديثُ عبد اللهِ بن سعدٍ (¬٢) المتقدِّمُ في لُبْسِ عمامةِ الخزِّ لما في النهايةِ (¬٣) من أن الخزَّ الذي كان على عهدهِ ﷺ مخلوط من صوف وحرير. وقال في المشارق (¬٤): إن الخز ما خلط من الحرير والوبر كما تقدم لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب ما أسفلناه في شرحه على أن النزاع في مسمى الخز بمجرده مانع مستقل.

١٤/ ٥٥٧ - (وَعَنْ عَلَيّ [رضي الله تعالى عنه] (¬٥) قالَ: أُهدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لُحْمَتها فأرْسَلَ بِها إليَّ فأتَيْتُه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ما أَصْنَعُ بِها أَلْبَسُها؟ قالَ: "لَا، وَلكِنِ اجْعَلْها خُمرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (¬٦). [صحيح]

الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف (¬٧)، وأما هبيرة بن يريم الراوي له عن علي فقد وثقه ابن حبان (¬٨)، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬٩) والبيهقي (¬١٠) والدورقي (¬١١).

قوله: (بين الفواطم) فقد تقدم ذكر أسمائهنّ في شرح حديث علي المتقدم، والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير، وقد قدمنا الكلام على ذلك وذكرنا القدر المعفوّ عنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 373 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.