[الباب السادس] * باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر *
١٧/ ٥٦٠ - (عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو [رضي الله تعالى عنه] (¬١) قالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مَعَصْفَريْنَ فقالَ: "إن هَذِهِ منْ ثِيَابِ الْكُفارِ فَلا تَلْبَسْها". رَواهُ أحْمَدُ (¬٢) ومسْلِمٌ (¬٣) والنسائيُّ) (¬٤). [صحيح]
قوله: (معصفرين) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة (¬٥) وشروح الحديث (¬٦).
وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة (¬٧)، واستدلوا أيضًا على ذلك بحديث ابن عمرو (¬٨) وحديث علي (¬٩) المذكورين بعد هذا وغيرهما وسيأتي بعض ذلك.
وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن قال: وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه (¬١٠)، وحملوا النهي على هذا لما في
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 381 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1334)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.