Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 406

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الثامن] باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير

قوله: (فنزعه) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقوشة على الستور.

قوله: (فقطعته وسادتين) فيه أن الصورة والتمثال إذا غيرا لم يكن بهما بأس بعد ذلك وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما.

قوله: (فكان يرتفق) في القاموس (¬١) ارتفَقَ: اتكَأَ على مِرْفَقِ يدِه أو على المِخَدَّةِ.

قوله: (فقطعته مرفقتين) تثنية مرفقة كمكنسة وهي المخدة.

والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها تصاوير وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به لفظ كان من استمراره على ذلك وكثيرًا ما يتجنبه الرؤساء تكبرًا.

٣٠/ ٥٧٣ - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قالَ: قالَ رَسُول الله ﷺ: "أتانِي جِبْرِيلُ [رضي الله تعالى عنه] (¬٢) فقالَ: إني كُنْتُ أتيْتُكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَمْنَعني أنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ الذِي أنْتَ فِيهِ إلَّا أنهُ كانَ فِيهِ تِمْثالُ رَجُلٍ وَكَانَ في الْبَيْتِ قِرامٌ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ وكانَ في البَيْتِ كلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الذِي في باب البيْتِ يُقْطَعُ يَصيرُ كهَيْئَةِ الشَّجَرةَ، وَأُمُر بالسِّتْر يُقْطَعُ فَيجْعَلُ وِسادَتَيْنِ مُنْتَبذَتَيْنِ تُوطآن، وَأُمْرُ بالْكَلْبِ يُخْرَجُ" فَفَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَإِذَا الْكَلْبُ جَرْوٌ وَكان لِلْحَسَن والْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ. رَوَاهُ أَحَمْدُ (¬٣) وأبو دَاوُدَ (¬٤) والترمِذِيُّ وصَحَّحهُ) (¬٥). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا النسائي (¬٦).

قوله: (الليلة) وفي رواية أبي داود (٤) "البارحة".

قوله: (قِرام ستر) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين وروي بحذف التنوين

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 406 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.