Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 409

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الثامن] باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير

٣٢/ ٥٧٥ - (وَعَن ابْنِ عباس [رضي الله تعالى عنهما] (¬١) وجاءَهُ رَجُلٌ، فقال: إنِّي أُصَوّر هذِهِ التَّصاوِيرَ فأفتَنِي فِيها، فقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّار يُجْعَلُ لهُ بِكُلِّ صورَةٍ صَوَّرَها نَفْسًا تُعَذِّبهُ في جَهنَّمَ"، "فإِنْ كُنْت لَا بُدَّ فاعِلًا فاجْعَلِ الشجرَ وَمما لَا نَفْس لَهُ" (¬٢). مُتَّفَقٌ عليْهِما). [صحيح]

الحديثان يدلان على أن التصوير من أشد المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب في النار وبأن كل مصور من أهل النار ولورود لعن المصورين في أحاديث أخر، وذلك لا يكون إلا على محرم متبالغ في القبح وإنما كان التصوير من أشد المحرمات الموجبة لما ذكر لأن فيه مضاهاة لفعل الخالق ﷻ ولهذا سمى الشارع فعلهم خلقًا وسماهم خالقين وظاهر قوله: "كل مصور"، وقوله: "بكل صورة صوّرها" أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل.

ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم (¬٣) من التعميم، وما في حديث مسلم (¬٤) وغيره (¬٥) "أن النبي ﷺ هتك درنوكًا لعائشة كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة حتى اتخذت منه وسادتين". والدرنوك: ضرب من الثياب أو البسط.

وما أخرج البخاري (¬٦) ومسلم (¬٧) والموطأ (¬٨) والنسائي (¬٩) من حديث عائشة قالت: "قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله".

وما أخرجه البخاري (¬١٠) والترمذي (¬١١) والنسائي (¬١٢) من حديث ابن عباس

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 409 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.