Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 412

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب التاسع] باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل

كان أدخل في المخالفة. وأما حديث مالك بن عمير فأخرجه أيضًا أبو داود (¬١) والنسائي (¬٢) [ورجال إسناده رجال الصحيح] (¬٣).

ويشهد لصحته حديث سويد بن قيس قال: "جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له: زن وأرجح". رواه الخمسة (¬٤) وصححه الترمذي وسيأتي في أبواب الإجارة (¬٥) إن شاء الله [تعالى] (¬٦). وحديث مالك بن عمير المذكور هو عند أحمد (¬٧) من طريق يزيد بن هارون عن شعبة عن سماك بن حرب عنه، وقد صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه ﷺ للسراويل.

قال في الهدي (¬٨): (فصل) واشترى ﷺ سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبَسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه" انتهى.

وقال في الفصل الذي بعد هذا في الهدى (¬٩): "ولبس البرود اليمانية، والبردَ الأخضر ولبسَ الجبة، والقَباء والقميص، والسراويل. انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 412 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.