[سادسًا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
[الباب الأول] باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها
١/ ٥٩٤ - (عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله تعالى عنهما] (¬١) قالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سألَ النَّبيَّ ﷺ أصَلِّي في الثَّوْبِ الذِي آتِي فِيهِ أهْلِي؟ قالَ: "نَعمْ، إلَّا أنْ تَرَى فِيهِ شَيئًا فتَغْسِلَهُ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٢) وابْنُ ماجَهْ) (¬٣). [صحيح]
٢/ ٥٩٥ - (وَعَنْ مُعَاويةَ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: قُلْتُ لِأمِّ حَبِيبَةَ: هَلْ كانَ النَّبيُّ ﷺ يُصَلِّي في الثَّوْب الذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، إذَا لَمْ يَكُنْ فيهِ أَذَى. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ) (¬٤). [صحيح]