Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 474

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الرابع] باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش

وعن عروة بن الزبير (¬١) أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض.

وإلى الكراهة ذهب الهادي (¬٢) ومالك، ومنعت الإمامية (٢) صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض. وكره مالك أيضًا الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن.

قال ابن العربي (¬٣): وإنما كرهه من جهة الزخرفة. واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث: "جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬٤) بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك، قال في ضوء النهار (¬٥): وهو وهم لأن المراد بالأرض في الحديث التراب بدليل "وطهورًا" وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض انتهى.

وأقول: بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب بدليل ما

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 474 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.