على ابن عمرَ (¬١) بلفظِ: "ماءُ البحرِ لا يجزئُ مِنْ وضوءِ ولا جَنَابةٍ، إن تحتَ البحرِ نارًا ثم ماء ثم نارًا حتى عدَّ سبعةَ أَبْحُرٍ وسَبْعَ أنيارٍ"، ورُوِيَ أيضًا عن ابن عمرِو بن العاصِ (¬٢) أنه لا يُجزِئُ التطهُّر به، ولا حجةَ في أقوالِ الصحابةِ (¬٣) لا سيما إذا عارضَتِ المرفوعَ والإجماعَ. وحديثُ ابن عمرَ المرفوعُ قال أبو داودَ: رُوَاتُه مجهولُونَ (¬٤). وقال الخطابيُّ (¬٥): ضعَّفُوا إسنادَهُ. وقال البخاريُّ (¬٦): ليس هذا الحديث بصحيحٍ. وله طريقٌ أخْرى عندَ البزارِ (¬٧)، وفيها ليثُ بنُ أبي سُلَيمٍ وهو
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 153 (SanadKitab #1218, hlm. urut 143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.