Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 482

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الرابع] باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش

وقال الجوهري (¬١): الخمرة بالضم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط.

وقال الخطابي (¬٢): الخمرة: السجادة، وكذا قال صاحب المشارق (¬٣)، قال: وهي على قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف.

وقال صاحب النهاية (¬٤): هي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، وقد تقدم تفسير الخمرة بأخصر مما هنا في باب الرخصة في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب الغسل (¬٥). ومادة خمر تدل على التغطية والستر، ومنه سميت الخمر لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره.

والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من [الخرق] (¬٦) أو الخوص أو غير ذلك، وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة، أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته ﷺ على الحصير والبساط والفروة.

وقد أخرج أحمد في مسنده (¬٧) من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال لأفلح: "يا أفلح تَرِّب وجهك" أي في سجوده.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 482 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.