Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 491

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الخامس] باب الصلاة في النعلين والخفين

وعن أبي ذر عند أبي الشيخ (¬١) والبيهقي (¬٢).

وعن أبي سعيد عند أبي داود (¬٣).

وعن عائشة عند الطبراني (¬٤) بإسناد صحيح.

وعن أعرابي من الصحابة لم يسم عند ابن أبي شيبة في مصنفه (¬٥) وأحمد في مسنده (¬٦).

والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في النعال.

وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه.

فروي عن عمر (¬٧) بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس في ذلك وكذا عن ابن مسعود (¬٨). وكان أبو عمرو الشيباني (¬٩) يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم.

وروي عن إبراهيم (¬١٠) أنه كان يكره خلع النعال وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء.

قال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 491 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.