وعن أعرابي من الصحابة لم يسم عند ابن أبي شيبة في مصنفه (¬٥) وأحمد في مسنده (¬٦).
والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في النعال.
وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه.
فروي عن عمر (¬٧) بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس في ذلك وكذا عن ابن مسعود (¬٨). وكان أبو عمرو الشيباني (¬٩) يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم.
وروي عن إبراهيم (¬١٠) أنه كان يكره خلع النعال وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء.
قال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 491 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1444)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.